علي أكبر السيفي المازندراني
360
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به . فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً ، فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة . ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلا بدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب ، فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً ، والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى ( 1 ) .